مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 495 / داخلي 479 من 551

[صفحة 495]
9 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْماً مُعَيَّناً فَعَجَزَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ

8732- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَصُومَ كُلَّ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ أَوْ سَائِرَ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ

10 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فِي الشَّهْرِ فَاتَّفَقَ فِي السَّفَرِ لَمْ يَجِبْ صَوْمُهَا وَ لَا قَضَاؤُهَا وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي صَوْمِ النَّذْرِ إِلَّا مَعَ الشَّرْطِ فِيهِ

8733- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ مَا دَامَ حَيّاً فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عِيدَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ
التالي الأصلية 495داخلي 479/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...