مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 52 / داخلي 46 من 551

[صفحة 52]
5 بَابُ اشْتِرَاطِ الْمِلْكِ وَ التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الضَّالِّ وَ الْمَفْقُودِ وَ الْمَالِ الْغَائِبِ الَّذِي لَيْسَ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَإِنْ غَابَ سِنِينَ ثُمَّ عَادَ اسْتُحِبَّ زَكَاتُهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ

7630- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ قَالَ(ع)وَ إِنْ غَابَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ

7631- 2 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ(ع): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ

قَالَ السَّيِّدُ(ره)فَالظَّنُونُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ صَاحِبُهُ أَ يَقْبِضُهُ مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَأَنَّهُ يَظُنُّ بِهِ تَارَةً يَرْجُوهُ وَ تَارَةً لَا يَرْجُوهُ وَ هَذَا مِنْ أَفْصَحِ الْكَلَامِ إِلَى آخِرِهِ


7632- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ مَالُكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ
التالي الأصلية 52داخلي 46/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...