مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 555 / داخلي 538 من 551

[صفحة 555]
تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ


8877- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَيْهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ تُكْثِرُ الصَّوْمَ فَتَمْنَعُهُ نَفْسَهَا فَقَالَ لَا صَوْمَ لَهَا إِلَّا بِإِذْنِكَ إِلَّا فِي وَاجِبٍ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَهُ

8878- 3 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ: وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا عِتْقٌ وَ لَا بِرٌّ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

8 بَابُ كَرَاهَةِ صَوْمِ الضَّيْفِ نَدْباً بِدُونِ إِذْنِ مُضِيفِهِ وَ بِالْعَكْسِ

8879- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الضَّيْفُ لَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْبَيْتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِمْ:

الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

التالي الأصلية 555داخلي 538/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...