مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 82 / داخلي 74 من 551

صفحة
[صفحة 82]
7706- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ

8 بَابُ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ

7707- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ أَنْ تُعِيرَهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ

7708- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَ مِنْكَ فَهُوَ زَكَاتُهُ

9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَيْنِ

7709- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ
التالي الأصلية 82داخلي 74/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...