مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 80 / داخلي 72 من 551

صفحة
[صفحة 80]
7698- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ فَضَلَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ

7699- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَيْسَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَ إِنْ كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ إِلَّا دِرْهَمٌ

5 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ النِّصَابِ كَامِلًا طُولَ الْحَوْلِ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ

7700- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَكْمُلَ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ

7701- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَهُ بِمَالٍ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ لَوْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

7702- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا
التالي الأصلية 80داخلي 72/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...