مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 91 / داخلي 83 من 551

[صفحة 91]
6 بَابُ حُكْمِ حِصَّةِ السُّلْطَانِ وَ الْخَرَاجِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ وَ هَلْ يُحْتَسَبُ مِنَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا

7729- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِلَخْ

7730- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ

7 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغَلَّاتِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِنْ بَقِيَتْ أَلْفَ عَامٍ إِلَّا أَنْ تُبَاعَ بِنَقْدٍ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ فَتَجِبُ

7731- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لَيْسَ فِي التَّمْرِ زَكَاةٌ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

7732- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَمَرَهُ بِمَالٍ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
التالي الأصلية 91داخلي 83/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...