مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 122 من 551 · الصفحة الأصلية 131

صفحة
[صفحة 131]
7826- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَ قَدْ تَعَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)زَكَاةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ مَحَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ لِأَمْرٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا فِيهِ

30 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ حِيَنِ الْمِلْكِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يُهِلَّ الثَّانِيَ عَشَرَ

7827- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سَمَّيْتُ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَكْمُلَ الْقَدْرُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ:

وَ تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)قَوْلُهُ(ع): وَ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا وَ تَأْخِيرُهَا لِأَنَّهَا مَقْرُونَةٌ بِالصَّلَاةِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَ لَا تَأْخِيرُهَا إِلَخْ

التالي ص 122/551 — الأصلية 131 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...