مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 139 / داخلي 130 من 551

صفحة
[صفحة 139]
3 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِخْرَاجِ الْفَقِيرِ الْفِطْرَةَ وَ أَقَلُّهُ صَاعٌ يُدِيرُهُ عَلَى عِيَالِهِ

7848- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْفُقَرَاءُ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَ الْأَغْنِيَاءُ أَقَلُّهُمْ فَأَمَرَ كَافَّةَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ

7849- 2، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ

7850- 3، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَ بَادٍ

7851- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَكْثُرَ الْأَمْوَالُ فَقَالَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ وَ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَلَى الذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْمُخَالِفِ:
التالي الأصلية 139داخلي 130/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...