مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 149 / داخلي 140 من 551

صفحة
[صفحة 149]
14 بَابُ أَنَّ مُسْتَحِقَّ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ هُوَ مُسْتَحِقُّ زَكَاةِ الْمَالِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى غَيْرِ مُؤْمِنٍ وَ لَا إِلَى غَيْرِ مُحْتَاجٍ

7881- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): لَا يُدْفَعُ الْفِطْرَةُ إِلَّا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ

7882- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُدْفَعُ الْفِطْرَةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ

15 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ دَفْعُ الْفِطْرَةِ إِلَى الْمُسْتَضْعَفِ مَعَ عَدَمِ الْمُؤْمِنِ لَا إِلَى النَّاصِبِ وَ يُسْتَحَبُّ تَخْصِيصُ الْجِيرَانِ وَ الْأَقَارِبِ بِهَا مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ وَ يُكْرَهُ نَقْلُهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى آخَرَ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ

7883- 1 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا
التالي الأصلية 149داخلي 140/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...