مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 148 من 590

صفحة
[صفحة 147]
12 بَابُ أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ الْفِطْرَةِ إِذَا أَهَلَّ شَوَّالٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ عَدَمِ سُقُوطِ الْوُجُوبِ بِتَأْخِيرِهَا عَنْهَا وَ جَوَازِ تَقْدِيمِهَا مِنْ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَرْضاً


7876- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى قَالَ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى يَعْنِي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْجَبَّانَةِ:


وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ مِنَ السُّنَّةِ


7877- 2 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ فَإِنْ أَخْرَجْتَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ


7878- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ثُمَّ إِلَى يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ صَارَتْ صَدَقَةً:

التالي ص 148/590 — الأصلية 147 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...