مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 212 / داخلي 202 من 551

صفحة
[صفحة 212]
يَقُولُ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ إِلَّا لَا يُلَامُ عَلَيْهِ وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَ يَبْدَأُ بِمَنْ يَعُولُ


8065- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ التَّحَمُّلَ عَلَى الْأَبْرَارِ فِي كِتَابِ اللَّهِ قِيلَ وَ مَا التَّحَمُّلُ قَالَ إِذَا كَانَ وَجْهُكَ آثَرَ مِنْ وَجْهِهِ الْتَمَسْتَ لَهُ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ قَالَ لَا تَسْتَأْثِرْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ

8066- 3 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ مَا أَدْنَى حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ قَالَ أَنْ لَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ

8067- 4، وَ عَنْ أَنَسٍ [قَالَ]: إِنَّهُ أُهْدِيَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(ص)رَأْسُ شَاةٍ مَشْوِيٌّ فَقَالَ إِنَّ أَخِي فُلَاناً وَ عِيَالَهُ أَحْوَجُ إِلَى هَذَا حَقّاً فَبَعَثَ [بِهِ] إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُ بِهِ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى تَدَاوَلُوا بِهَا سَبْعَةَ أَبْيَاتٍ حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ فَنَزَلَ وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ
التالي الأصلية 212داخلي 202/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...