مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 311 من 551 · الصفحة الأصلية 325

صفحة
[صفحة 325]
6 بَابُ كَرَاهَةِ السُّعُوطِ لِلصَّائِمِ وَ جَوَازِ احْتِجَامِهِ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً

8304- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَطِّرَ فِي أُذُنِهِ شَيْئاً وَ لَا يَسْعُطَ:

وَ قَالَ(ع): وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ بِالْكُحْلِ وَ الْحِجَامَةِ


8305- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَخَافَةَ أَنْ يَعْطَشَ فَيُفْطِرَ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعَ كَفَّارَةٍ مُخَيَّرَةٍ عِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ عَجَزَ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ وَ إِنْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالتَّكْفِيرِ عَنْهُ أَجْزَأَهُ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ هُوَ وَ عِيَالُهُ حِينَئِذٍ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

8306- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ(ص)أَنَّهُ قَالَ:
التالي ص 311/551 — الأصلية 325 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...