مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 340 من 590

صفحة
[صفحة 333]
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: مَنْ تَمَضْمَضَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَذَهَبَ الْمَاءُ فِي بَطْنِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وُضُوءُهُ وَاجِباً وَ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً عَلَيْهِ الْقَضَاءُ


8326- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَتَمَضْمَضُ فَيَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ قَالَ إِذَا كَانَ وُضُوءُهُ لِلصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ


8327- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ احْذَرِ السِّوَاكَ مِنَ الرَّطْبِ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِي فِيكَ لِلتَّلَذُّذِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي حَلْقِكَ فَقَدْ أَفْطَرْتَ وَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ


15 بَابُ جَوَازِ صَبِّ الصَّائِمِ الدَّوَاءَ وَ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ


8328- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّائِمِ يُقَطِّرُ الدُّهْنَ فِي أُذُنِهِ فَقَالَ(ع)إِنْ لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ فَلَا بَأْسَ


8329- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يُقَطِّرَ فِي

التالي ص 340/590 — الأصلية 333 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...