مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة 349 من 590

صفحة
[صفحة 342]
26 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ وَ الْمَرَقَ وَ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِفِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزْدَرِدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَ يُكْرَهُ مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ يَبْصُقُ إِذَا فَعَلَ ثَلَاثاً


8359- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا بَأْسَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَذُوقَ الْقِدْرَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ:


وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الطَّبَّاخُ الْمَرَقَةَ وَ هُوَ صَائِمٌ بِطَرَفِ لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَبْتَلِعَهُ


8360- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ وَ يَذُوقُ الْخَلَّ وَ الْمَرَقَةَ وَ الطَّعَامَ وَ يَمْضَغُهُ لِلطِّفْلِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَصِلْ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَى حَلْقِهِ


8361- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْمَرَقَ إِذَا كَانَ طَبَّاخاً لِيَعْرِفَ حُلْوَهُ مِنْ حَامِضِهِ وَ يَمْضَغَ الْعِلْكَ وَ يَصُبَّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ


27 بَابُ جَوَازِ مَضْغِ الصَّائِمِ الطَّعَامَ لِلصَّبِيِّ وَ زَقِّ الطَّائِرِ وَ الْفَرْخِ مِنْ غَيْرِ ابْتِلَاعٍ


8362- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ

التالي ص 349/590 — الأصلية 342 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...