مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · الصفحة الأصلية 40 / داخلي 35 من 551

صفحة
[صفحة 40]
7595- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ مِثْلِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْخُضَرِ وَ الثِّمَارِ وَ الْحُبُوبِ سِوَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ

7596- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَيْسَ فِي الْعِطْرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْخُضَرِ وَ الثِّمَارِ وَ الْحُبُوبِ زَكَاةٌ حَتَّى تُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ

7597- 4 زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَدْخُلُ فِيهِ الْقُفْزَانُ وَ الْمِيزَانُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا مَا انْفَسَدَ إِلَى الْحَوْلِ وَ لَمْ يُمْكِنْ حَبْسُهُ فَذَلِكَ يَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ عَلَى ثَمَنِهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَيْعِهِ فَيَبْقَى ثَمَنُهُ عِنْدَهُ إِلَى الْحَوْلِ قُلْتُ مِثْلُ أَيِّ شَيْءٍ الَّذِي يَفْسُدُ فَقَالَ مِثْلُ الْبُقُولِ وَ الْفَاكِهَةِ الرَّطْبَةِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ

11 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ وَ إِنْ كَثُرَ

7598- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَنِ الْيَاقُوتِ وَ عَنِ الْجَوَاهِرِ وَ عَنْ مَتَاعِ الْبُيُوتِ

7599- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ
التالي الأصلية 40داخلي 35/551 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...