مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 364 من 551 · الصفحة الأصلية 379

صفحة
[صفحة 379]
قَالَ: مَنْ خَرَجَ مُسَافِراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ


8465- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَصْبَحَ الْمُسَافِرُ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ وَ إِنْ سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ"

وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ


8466- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُسَافِراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ بِالْخِيَارِ وَ إِذَا هُوَ خَرَجَ بَعْدَ انْشِقَاقِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ صِيَامُهُ وَ لَا يُفْطِرْ

قُلْتُ الَّذِي تَضَمَّنَهُ خَبَرُ الدَّعَائِمِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَ لَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا حُكْمَ لِلْبَيْتُوتَةِ فِي جَوَازِ الْإِفْطَارِ إِنْ سَافَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ عَدَمِهِ إِنْ سَافَرَ بَعْدَهُ لِمَا قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ فَلَاحِظْ

التالي ص 364/551 — الأصلية 379 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...