مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 38 من 551 · الصفحة الأصلية 43

صفحة
[صفحة 43]
7606- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ عَفَا عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ وَ الرَّقِيقِ

7607- 3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيُّ الْمُعَاصِرُ لِلصَّدُوقِ فِي تَارِيخِ قُمَّ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْجَبْهَةِ وَ لَا فِي النُّخَّةِ وَ لَا فِي الْكُسْعَةِ صَدَقَةٌ

الْجَبْهَةُ الْخَيْلُ وَ النُّخَّةُ الْبِغَالُ وَ الْكُسْعَةُ الْحَمِيرُ كَذَا فَسَّرَهُ فِي تَرْجَمَةِ التَّارِيخِ وَ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ النُّخَّةُ الْبَقَرُ الْعَوَامِلُ


15 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْأَنْعَامِ الثَّلَاثِ فَلَا يَجِبُ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا الْفِطْرَةُ وَ زَكَاةُ ثَمَنِهِ إِذَا بِيعَ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَا فِي الرَّحَى وَ لَا تُسْتَحَبُّ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا أَنْ تُرَادَ بِهِ التِّجَارَةُ

7608- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ يَعْنِي الرَّاعِيَةَ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْءٌ

7609- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَفَا عَنِ الدُّورِ وَ الْخَدَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْأَثَاثِ مَا لَمْ يُرَدْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ
التالي ص 38/551 — الأصلية 43 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...