مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 438 من 551 · الصفحة الأصلية 453

صفحة
[صفحة 453]
20 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّطَوُّعِ بِالصَّوْمِ لِمَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ

8637- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ أَ يَتَطَوَّعُ بِالصَّوْمِ قَالَ لَا حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُومُ إِنْ شَاءَ مَا بَدَا لَهُ تَطَوُّعاً

8638- 2، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْبَلُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ فَرِيضَةٍ صِيَامُ نَافِلَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ الْفَرِيضَةَ

8639- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ كَذَلِكَ وَجَدْتُهُ فِي كُلِّ الْأَحَادِيثِ

8640- 4 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رَوْضِ الْجِنَانِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ قُلْتُ لَا الْخَبَرَ
التالي ص 438/551 — الأصلية 453 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...