مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 7 · صفحة القارئ 44 من 551 · الصفحة الأصلية 50

صفحة
[صفحة 50]
عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ دَخَلَ عَلَيَّ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنْ أَحَادِيثَ وَ كَتَبُوهَا فَمَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْكِتَابِ أَمَا إِنَّكُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَّى تَكْتُبُوا قُلْتُ عَمَّ سَأَلُوكَ قَالَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ هَلْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ قُلْتُ لَهُمْ لَا قَالَ فَقَالُوا إِنَّا نَتَحَدَّثُ عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَلِيّاً(ع)عَنْ مَالِ أَبِي رَافِعٍ فَقَالَ أَنْفِذْ بِهِ الزَّكَاةَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ مَا تَرَكَ أَبُو رَافِعٍ يَتِيماً وَ لَقَدْ كَانَ ابْنُهُ قَيِّماً لِعَلِيٍّ(ع)عَلَى بَعْضِ مَالِهِ كَاتِباً لَهُ الْخَبَرَ


2 بَابُ أَنَّ مَنِ اتَّجَرَ بِمَالِ الطِّفْلِ وَ كَانَ وَلِيّاً اسْتُحِبَّ لَهُ تَزْكِيَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَلِيّاً وَ ضَمِنَهُ وَ اتَّجَرَ لِنَفْسِهِ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ لَا تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ لِلطِّفْلِ بَلْ لِلْعَامِلِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيّاً وَ لَا مَلِيّاً لَمْ تُسْتَحَبَّ وَ كَانَ ضَامِناً وَ الرِّبْحُ لِلطِّفْلِ

7624- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تُتَّجَرَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

7625- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَ لَا فِي الْمَعْتُوهِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَإِنْ عُمِلَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

7626- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ بَعْضِ بَنِي عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي مَالِ الْيَتِيمِ يَعْمَلُ بِهِ الرَّجُلُ قَالَ يُنِيلُهُ مِنَ
التالي ص 44/551 — الأصلية 50 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...