مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · الصفحة الأصلية 28 / داخلي 24 من 462

[صفحة 28]
صَرُورَةً حُجَّ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ


- بَعْضُ نُسَخِهِ قَالَ(ع)قَالَ أَبِي(ع): رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنْ ثُلُثِهِ


20 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِحَجٍّ وَاجِبٍ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ وَجَبَ الِابْتِدَاءُ بِالْحَجِّ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ صُرِفَ فِي الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ

8984- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَجٍّ وَ عِتْقٍ وَ صَدَقَةٍ تُمْضَى وَصِيَّتُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثُلُثُ مَالِهِ مَا يُحَجُّ عَنْهُ وَ يُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ مِنْهُ بُدِأَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ جُعِلَ فِي عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

8985- 2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: امْرَأَةٌ أَوْصَتْ بِثُلُثِهَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ يُحَجُّ عَنْهَا وَ يُعْتَقُ بِهَا فَلَمْ يَسَعِ الْمَالُ ذَلِكَ فَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُنْظِرَ إِلَى رَجُلٍ مُنْقَطَعٍ بِهِ فَيُقُوَّى بِهِ وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَى فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيُعْتَقُ وَ يُتَصَدَّقُ بِالْبَقِيَّةِ فَسَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِيضَةٌ وَ مَا بَقِيَ فَضَعْهُ فِي النَّوَافِلِ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا حَنِيفَةَ فَرَجَعَ عَنْ مَقَالِهِ
التالي الأصلية 28داخلي 24/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...