مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · الصفحة الأصلية 54 / داخلي 50 من 462

[صفحة 54]
36 بَابُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمٍ لَهَا بَلِ الْأَمْنُ عَلَى نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهَا مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَمْنَعَهَا وَ يُسْتَحَبُّ لَهَا اسْتِصْحَابُ مَحْرَمٍ مَعَ الْإِمْكَانِ

9056- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): عَلَى الرِّجَالِ أَنْ يُحِجُّوا نِسَاءَهُمْ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)يَعْنِي إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهَا فَطَلَبَتْ مِنْهُ الصُّحْبَةَ لِأَدَاءِ الْفَرِيضَةِ

9057- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ص): مِثْلَهُ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ لَا عَلَى أَنْ يَتَكَلَّفَ الزَّوْجُ نَفَقَةَ الْحَجِّ مِنْ أَجْلِهَا وَ لَكِنْ يَخْرُجُ مَعَهَا لَتُؤَدِّيَ فَرْضَهَا وَ النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهَا

9058- 3 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ مَتَى أَبَى أَوْلِيَاؤُهَا الْخُرُوجَ مَعَهَا وَ لَيْسَ لَهُمْ مَنْعُهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ لِذَلِكَ
التالي الأصلية 54داخلي 50/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...