مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · الصفحة الأصلية 67 / داخلي 63 من 462

صفحة
[صفحة 67]
7 بَابُ أَنَّ النَّائِبَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمَنُوبِ عَنْهُ وَ إِذَا أَفْسَدَ الْحَجَّ أَجْزَأَ عَنِ الْمَيِّتِ وَ لَزِمَ النَّائِبَ الْإِعَادَةُ مِنْ مَالِهِ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ

9089- 1 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ فَاجْتَرَحَ فِي حَجِّهِ شَيْئاً يَلْزَمُهُ فِيهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ كَفَّارَةٌ قَالَ هِيَ لِلْأَوَّلِ تَامَّةٌ وَ عَلَى هَذَا مَا اجْتَرَحَ

9090- 2، وَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ أَعْطَى لِرَجُلٍ مَالًا يَحُجُّ بِهِ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ قَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا تُجْزِئُ

قُلْتُ أَخْرَجَ الْخَبَرَيْنِ الْكُلَيْنِيُّ وَ الشَّيْخُ فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ بِسَنَدِهِمَا إِلَى الْحُسَيْنِ وَ حَمَلَ فِي الْأَخِيرِ الْخَبَرَ عَلَى كَوْنِ الْمَوْتِ بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ لَا شَاهِدَ لَهُ


8 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِيَةِ النَّائِبِ الْمَنُوبَ عَنْهُ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الدُّعَاءِ لَهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ

9091- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
التالي الأصلية 67داخلي 63/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...