مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 8 · الصفحة الأصلية 86 / داخلي 82 من 462

صفحة
[صفحة 86]
مَوْضِعِ إِحْرَامِهِ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ فَلْيُحِلَّ وَ لْيَتَمَتَّعْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ لَكِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَوْكِيداً فِي الْمُتْعَةِ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ الْآيَةَ


4 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ حَجِّ التَّمَتُّعِ عَلَى الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ حَيْثُ لَا يَجِبُ قِسْمٌ بِعَيْنِهِ وَ إِنْ حَجَّ أَلْفاً وَ أَلْفاً وَ إِنْ كَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ أَوْ إِنْ كَانَ مَكِّيّاً أَوْ مُجَاوِراً سِنِينَ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقِرَانِ عَلَى الْإِفْرَادِ إِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّمَتُّعُ

9119- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْحَجِّ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ الْقُرْآنُ وَ قَالَ بِفَضْلِهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ كَانَ قَدْ سَاقَ الْهَدْيَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ نَزَلَ عَلَيْهِ مَا نَزَلَ فَقَالَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَ لَجَعَلْتُهَا مُتْعَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ فَأَحَلَّ النَّاسُ وَ جَعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ ثُمَّ أَحْرَمُوا لِلْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَهَذَا وَجْهُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
التالي الأصلية 86داخلي 82/462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...