مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 217 / داخلي 213 من 444

[صفحة 217]
24 بَابُ تَحْرِيمِ اكْتِحَالِ الْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ بِمَا فِيهِ طِيبٌ وَ الْكُحْلِ بِالْأَسْوَدِ وَ لِلزِّينَةِ وَ جَوَازِ اكْتِحَالِهِمَا بِمَا سِوَاهُمَا وَ بِهِمَا لِلضَّرُورَةِ

10717- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْكُحْلِ غَيْرِ الْأَسْوَدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ


10718- 2 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ شَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ وَ يُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ الْإِثْمِدُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ لِأَنَّهُ زِينَةٌ لَهَا


10719- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ إِذَا كَانَ رَمِداً بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكْتَحِلَ بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ


25 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي الْمِرْآةِ لِلْمُحْرِمِ وَ الْمُحْرِمَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُلَبِّ

10720- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ

التالي الأصلية 217داخلي 213/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...