مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 223 من 444

[صفحة 227]
لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا وَ احْتَاجَ إِلَى الْخُفِّ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً دُونَ الْكَعْبَيْنِ


10754- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُصِبِ النَّعْلَيْنِ أَنْ يُحْرِمَ فِي خُفَّيْنِ مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ


10755- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْخُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا وَ لْيَقْطَعْهُمَا


10756- 5 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ


10757- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْجَوْرَبَيْنِ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا


42 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ عَقْدِ الْمُحْرِمِ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ لِقِصَرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِزَارِ وَ الْمِئْزَرِ

10758- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ

التالي الأصلية 227داخلي 223/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...