مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 259 / داخلي 254 من 444

[صفحة 259]
9 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا ذَبَحَ حَمَامَةً وَ نَحْوَهَا مِنَ الطَّيْرِ فِي الْحِلِّ لَزِمَهُ شَاةٌ وَ فِي الْفَرْخِ حَمَلٌ أَوْ جَدْيٌ وَ فِي الْبَيْضَةِ دِرْهَمٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ الْفَرْخُ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ

10851- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ فِي الْحَمَامَةِ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ وَ قَالَ(ع)فِي فِرَاخِهَا فِي كُلِّ فَرْخٍ حَمَلٌ


10852- 2 الْمُقْنِعُ،" وَ إِنْ قَتَلْتَ طَيْراً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ قَالَ فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ فَرْخاً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ حَمَلٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَرَمِ وَ قَالَ أَيْضاً وَ إِنْ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ


10 بَابُ أَنَّ الْمُحِلَّ إِذَا قَتَلَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ أَوْ نَحْوَهَا أَوْ أَكَلَهَا وَ لَوْ كَانَ نَاسِياً لَزِمَهُ قِيمَتُهَا وَ هِيَ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ

10853- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَتَى أَصَبْتَ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ

التالي الأصلية 259داخلي 254/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...