مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 278 / داخلي 273 من 444

[صفحة 278]
29 بَابُ إِبَاحَةِ الدَّجَاجِ وَ نَحْوِهِ مِمَّا لَا يَطِيرُ وَ لَا يَصُفُّ لِلْمُحْرِمِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ وَ جَوَازِ إِخْرَاجِهِ وَ لَوْ فِي الْحَرَمِ

10894- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَاجِ السِّنْدِيَّةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الصَّيْدَ مِنَ الطَّيْرِ مَا اسْتَقَلَّ بِالطَّيَرَانِ


10895- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ دَجَاجُ الْحَبَشِ لَيْسَ مِنَ الصَّيْدِ إِنَّمَا الصَّيْدُ مَا طَارَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَفَّ


30 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ اخْتِيَارُ الصَّيْدِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَدَى إِذَا قَدَرَ

10896- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الصَّيْدَ وَ الْمَيْتَةَ أَيُّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا قَدَرَ


10897- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ فَوَجَدَ صَيْداً وَ مَيْتَةً أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ لِأَنَّ فِدَاءَهُ فِي مَالِهِ قَائِمٌ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ

التالي الأصلية 278داخلي 273/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...