مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 283 / داخلي 278 من 444

[صفحة 283]
فَنَحَرُوا وَ ذَبَحُوا ذَبَائِحَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ بِمِنًى


10911- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يَذْبَحُ الْفِدَاءَ إِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ بِالْحَزْوَرَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَرِيبٍ مِنْ مَوْضِعِ النَّخَّاسِينَ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ


36 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الصَّيْدِ الَّذِي يَطَؤُهُ الْمُحْرِمُ أَوْ يَطَؤُهُ بَعِيرُهُ أَوْ دَابَّتُهُ

10912- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَا وَطِئْتَ مِنَ الدَّبَا أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ


10913- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ


37 بَابُ وُجُوبِ دَفْنِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ ذَبَحَهُ فَإِنْ طَرَحَهُ لَزِمَهُ فِدَاءٌ آخَرُ وَ كَذَا إِنْ أَكَلَهُ

10914- 1 كِتَابُ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ

التالي الأصلية 283داخلي 278/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...