مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 287 من 453

[صفحة 287]
أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْإِحْرَامِ


1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ

10920- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ


2 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ

10921- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا


10922- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ كَانَا مُحْرِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ

التالي صفحة 287 من 453 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...