مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 290 / داخلي 284 من 444

[صفحة 290]
4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ الْمُحْرِمَةَ عَلَى الْجِمَاعِ لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ وَ لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهَا وَ لَا عَقْدُهَا وَ بَدَلِ الْبَدَنَةِ

10927- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالُوا(ع): وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا


10928- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَهُ بَدَنَتَانِ وَ لَمْ يَلْزَمِ المَرْأَةَ شَيْءٌ


10929- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ أَكْرَهَهَا لَزِمَتْهُ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يَلْزَمِ الْمَرْأَةَ شَيْءٌ


5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ عَالِماً عَامِداً لَزِمَهُ بَدَنَةٌ دُونَ الْحَجِّ مِنْ قَابِلٍ

10930- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ جَامَعَهَا بَعْدَ وُقُوفِهِ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

التالي الأصلية 290داخلي 284/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...