مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 299 / داخلي 293 من 444

[صفحة 299]
10958- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): مَنْ ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ


10959- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ الظِّلَالُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ


7 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَكَلَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ سِوَى الصَّيْدِ أَوْ لَبِسَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ لَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ

10960- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثِيَاباً جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ


10961- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): كُلُّ شَيْءٍ أَتَيْتَهُ فِي الْحَرَمِ لِجَهَالَةٍ وَ أَنْتَ مُحِلٌّ أَوْ مُحْرِمٌ أَوْ أَتَيْتَ فِي الْحِلِّ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ


10962- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ كُلُّ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَا يَنْبَغِي لَهُ أَكْلُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ

التالي الأصلية 299داخلي 293/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...