مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 309 / داخلي 302 من 444

[صفحة 309]
10981- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي الْمَحْصُورِ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ صُدَّ رَجُلٌ عَنِ الْحَجِّ وَ قَدْ أَحْرَمَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَا بَأْسَ بِمَوَاقَعَةِ النِّسَاءِ لِأَنَّ هَذَا مَصْدُودٌ وَ لَيْسَ كَالْمَحْصُورِ


2 بَابُ أَنَّ مَنْ مَنَعَهُ الْمَرَضُ عَنْ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَشَاعِرِ وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْثُ هَدْيٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَ مُوَاعَدَةُ أَصْحَابِهِ لِذَبْحِهِ وَ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ مِنًى لِلْحَاجِّ وَ مَكَّةُ لِلْمُعْتَمِرِ فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ وَ قَصَّرَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَةُ إِذَا تَمَكَّنَ وَ إِنْ لَمْ يَنْحَرُوا هَدْيَهُ بَعَثَ مِنْ قَابِلٍ وَ أَمْسَكَ

10982- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع): قَالَ بَيْنَمَا عَلِيٌّ(ع)فِي طَرِيقِ مَكَّةَ إِذْ أَبْصَرَ نَاقَةً مَعْقُولَةً فَقَالَ نَاقَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَعَدَلَ فَإِذَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)مُحْرِمٌ مَحْمُومٌ عَلَيْهِ دِثَارٌ فَأَمَرَ بِهِ(ع)فَحُجِمَ وَ عُصِبَ رَأْسُهُ وَ سَاقَ عَنْهُ بَدَنَةً


10983- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ قَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً

التالي الأصلية 309داخلي 302/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...