مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 406 / داخلي 398 من 444

[صفحة 406]
11194- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَنْ كَانَ مَعَكُمْ مِنَ الصِّبْيَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُطَافُ بِهِمْ وَ يُرْمَى عَنْهُمْ: وَ فِي مَوْضِعٍ: وَ إِنْ حُمِلَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَحْمِلٍ إِلَى أَنْ قَالَ إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَطُوفَ مَحْمُولَةً مَتَى لَمْ يَكُنْ بِهَا عِلَّةٌ


34 بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ إِنْسَاناً فَطَافَ بِهِ وَ سَعَى بِهِ أَجْزَأَ عَنْهُمَا مَعَ نِيَّتِهِمَا

11195- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ الطَّوَافُ الْحَامِلَ وَ الْمَحْمُولَ


35 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الطَّوَافِ عَنِ الْحَاضِرِ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ اسْتِحْبَابِ الطَّوَافِ عَنِ الْغَائِبِ عَنْهَا حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ صَلَاةِ الطَّوَافِ عَنْهُمَا حَتَّى الْمَعْصُومِينَ ع

11196- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَطُوفَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ أَتَيْتَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ

التالي الأصلية 406داخلي 398/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...