مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 410 / داخلي 402 من 444

صفحة
[صفحة 410]
11203- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ


39 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ عَمْداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ الْإِعَادَةُ وَ لَوْ كَانَ جَاهِلًا

11204- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الطَّوَافُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ مُتَعَمِّداً فَلَا حَجَّ لَهُ


11205- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَنْ تَرَكَ الطَّوَافَ مُتَعَمِّداً فَلَا حَجَّ لَهُ


40 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الطَّوَافَ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ وَ وَاقَعَ لَزِمَهُ أَنْ يَبْعَثَ هَدْياً إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَجَاوَزَ النِّصْفَ وَ يُوَكِّلُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّجُوعِ وَ إِنْ مَاتَ طَافَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنْ طَافَ طَوَافَ الْوَدَاعِ أَجْزَأَ

11206- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع): مَنْ نَسِيَ طَوَافاً حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ لَيْسَ رَمْيُ الْجِمَارِ كَالطَّوَافِ لِأَنَّ الْجِمَارَ لَيْسَ فَرِيضَةً وَ الطَّوَافُ فَرِيضَةٌ

التالي الأصلية 410داخلي 402/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...