مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 98 / داخلي 94 من 444

صفحة
[صفحة 98]
ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ هَدِيَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ فَإِنْ سَرَّهُ وَ وَصَلَهُ فَقَدْ قَبِلَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ وَ إِنْ قَطَعَهُ وَ هَجَرَهُ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدِيَّتَهُ


10331- 3 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الشِّيعَةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّصَارُمَ وَ إِيَّاكُمْ وَ الْهِجْرَانَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ وَ اللَّهِ لَا يَفْتَرِقُ رَجُلَانِ مِنْ شِيعَتِنَا عَلَى الْهِجْرَانِ إِلَّا بَرِئْتُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَ لَعَنْتُهُ وَ أَكْثَرُ مَا أَفْعَلُ ذَلِكَ بِكِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُ مُعَتِّبٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا الظَّالِمُ فَمَا بَالُ الْمَظْلُومِ قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَدْعُو أَخَاهُ إِلَى صِلَتِهِ سَمِعْتُ أَبِي وَ هُوَ يَقُولُ إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ مِنْ شِيعَتِنَا فَفَارَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلْيَرْجِعِ الْمَظْلُومُ إِلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقُولَ لَهُ يَا أَخِي أَنَا الظَّالِمُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الْهِجْرَانُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَكَمٌ عَدْلٌ يَأْخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ


10332- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ


10333- 5، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا وَ هَذَا عَنْ وَجْهِ هَذَا فَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ


10334- 6، وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: خَمْسَةٌ لَيْسَ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مُصَارِمٌ لَا يُكَلِّمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

التالي الأصلية 98داخلي 94/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...