مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 191 من 463

صفحة
[صفحة 188]
عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الَّذِي يَكُونُ بِمَكَّةَ يَعْتَمِرُ فَيَخْرُجُ إِلَى بَعْضِ الْأَوْقَاتِ قَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ


10636- 3 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): وَ مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ


33 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ لِلْمُحْرِمِ بِحَجِّ التَّمَتُّعِ إِذَا اشْرَفَ عَلَى الْأَبْطَحِ إِنْ كَانَ رَاكِباً وَ فِي الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ مَاشِياً وَ جَوَازُهُ فِيهِ مُطْلَقاً


10637- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْبَ إِحْرَامِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا صَارَ إِلَى الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ الْخَبَرَ


10638- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِنْ كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَبِّ مِثْلَ مَا لَبَّيْتَ فِي الْعُمْرَةِ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَى مِنًى وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ اذْكُرِ اللَّهَ كَثِيراً فِي طَرِيقِكَ فَإِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ الْخَبَرَ

التالي ص 191/463 — الأصلية 188 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...