مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 209 من 463

صفحة
[صفحة 206]
الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ


10680- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَاشَرَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ- (وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا (بِالشَّهْوَةِ وَ دَامَ) النَّظَرُ حَتَّى أَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ


10681- 4، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُمْنِي قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَنْعَظَ فَأَمْنَى قَالَ هَذَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ وَطِئَ


10682- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ الرَّفَثُ الْجِمَاعُ فَإِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي الْفَرْجِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ بَدَنَةٌ إِذَا جَامَعَهَا الرَّجُلُ:


- وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ: وَ فِي بَعْضِ نُسَخِهِ: وَ اجْتَنِبِ الرَّفَثَ إِلَى أَنْ قَالَ الرَّفَثُ غِشْيَانُ النِّسَاءِ


10683- 6 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى

التالي ص 209/463 — الأصلية 206 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...