مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · الصفحة الأصلية 225 / داخلي 221 من 444

صفحة
[صفحة 225]
قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الْمُحْرِمَةِ: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرِّجَالِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ


10747- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ وَ لَا تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ الْحُلِيَّ وَ لَا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ إِلَّا صَبْغاً لَا يَرْدَعُ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْخَزَّ وَ الْقَزَّ وَ لَا [بَأْسَ أَنْ] تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْقَمِيصَ وَ تَزُرَّ عَلَيْهَا وَ الدِّيبَاجَ وَ تَلْبَسَ الْمَسَكَ وَ الْخَلْخَالَيْنِ


40 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَاراً وَ لِلْمُحْرِمَةِ مُطْلَقاً

10748- 1 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا تَلْبَسْ قَمِيصاً وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَتَّزِرُ يَشُقُّ السَّرَاوِيلَ يَجْعَلُهَا مِثْلَ الثِّيَابِ يَتَّزِرُ بِهِ الْخَبَرَ


10749- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

التالي الأصلية 225داخلي 221/444 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...