مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة القارئ 228 من 444 · الصفحة الأصلية 232

صفحة
[صفحة 232]
51 بَابُ تَحْرِيمِ تَظْلِيلِ الْمُحْرِمِ عَلَى نَفْسِهِ سَائِراً وَ جَوَازِهِ فِي الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ

10773- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ


10774- 2، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظِلُّ مِنْ عِلَّةٍ قَالَ يُظِلُّ وَ يَفْدِي ثُمَّ قَالَ مُوسَى(ع)إِذَا أَرَدْنَا ذَلِكَ ظَلَّلْنَا وَ فَدَيْنَا


10775- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ يُحْرِمْ يَضْحُ لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ إِلَّا غَرَبَتْ بِذُنُوبِهِ حَتَّى تُعَرِّيَهُ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ


10776- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَرْكَبَ فِي الْقُبَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى الْمُحْرِمِ الظِّلَالُ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ وَ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُظَلِّلَ الْمُحْرِمُ عَلَى مَحْمِلِهِ إِذَا كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ أَوْ

التالي ص 228/444 — الأصلية 232 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...