مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة القارئ 250 من 444 · الصفحة الأصلية 255

صفحة
[صفحة 255]
يَتَعَمَّدَ فَإِذَا تَصَيَّدَ بِلَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ وَ الْمُحْرِمُ لِلْحَجِّ يَنْحَرُ الْفِدَاءَ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ الْمُحْرِمُ لِلْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بِمَكَّةَ فَأَمَرَ الْمَأْمُونُ أَنْ يُكْتَبَ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ دَعَا مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ تَزْوِيجَهُ فَقَرَأَ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مَنْ يُجِيبُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَقَالُوا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنَّا الْخَبَرَ


10838- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ بِشَيْءٍ أَتَيْتَهُ وَ أَنْتَ جَاهِلٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فِي حَجَّتِكَ إِلَّا الصَّيْدُ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ وَ مَتَى أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحَرَمِ فَالْفِدَاءُ عَلَيْكَ مُضَاعَفٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِي الْحِلِّ فَعَلَيْكَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى صَيْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِيمَتُهُ


4 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ ثَعْلَباً أَوْ أَرْنَباً لَزِمَهُ شَاةٌ

10839- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ وَ فِي الثَّعْلَبِ دَمٌ


10840- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي الثَّعْلَبِ وَ الْأَرْنَبِ دَمُ شَاةٍ: الْمُقْنِعُ،: مِثْلَهُ

التالي ص 250/444 — الأصلية 255 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...