مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 259 من 463

صفحة
[صفحة 256]
5 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ قَطَاةً أَوْ حَجَلَةً أَوْ دُرَّاجَةً أَوْ نَظِيرَهُنَّ لَزِمَهُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ وَ رَعَى


10841- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي الْقَطَاةِ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى مِنَ الشَّجَرِ وَ الْيَعْقُوبُ الذَّكَرُ وَ الْحَجَلَةُ الْأُنْثَى فَفِي الذَّكَرِ شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلْتَ زُنْبُوراً تَصَدَّقْتَ بِكَفِّ طَعَامٍ وَ الْحَجَلَةَ أَوْ بُلْبُلًا أَوْ عُصْفُوراً إِضَافَةَ دَمِ شَاةٍ وَ قَالَ أَيْضاً وَ إِنْ كَانَ الصَّيْدُ قَطَاةً فَعَلَيْكَ حَمَلٌ قَدْ رَضَعَ وَ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَى الشَّجَرَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ طَائِرٍ تَصَدَّقْتَ بِقِيْمَتِهِ وَ إِنْ كَانَ فَرْخاً تَصَدَّقْتَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ


6 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ يَرْبُوعاً أَوْ قُنْفُذاً أَوْ ضَبّاً لَزِمَهُ جَدْيٌ


10842 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي الْيَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ

التالي ص 259/463 — الأصلية 256 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...