مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة القارئ 267 من 444 · الصفحة الأصلية 272

صفحة
[صفحة 272]
تَلْقَحَ وَ تَتَحَرَّكَ أَجِنَّتُهَا فِي بُطُونِهَا فَمَا نُتِجَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا تَنْشَقُّ عَنْهُ فَيَخْرُجُ حَيّاً وَ مِنْهَا مَا يَمُوتُ فِي الْبَيْضِ


10875- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي صَيْدِ النَّعَامَةِ قَالَ فَإِنْ أَكَلْتَ بَيْضَهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَطِئْتَهَا وَ كَانَ فِيهَا أَفْرَاخٌ تَتَحَرَّكُ فَعَلَيْكَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَةً مِنَ الْبُدْنِ عَلَى عَدَدِهَا مِنَ الْإِنَاثِ بِقَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ مِنْهَا فَهُوَ هَدْيٌ لِبَيْتِ اللَّهِ


10876- 4 الْمُقْنِعُ،" وَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَيْضَ نَعَامٍ ذَبَحَ عَنْ كُلِّ بَيْضَةٍ شَاةً بِقَدْرِ عَدَدِ الْبَيْضِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَاةً فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ


19 بَابُ أَنَّ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَسَرَ بَيْضَ قَطَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّكْ فَرْخُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِرْسَالُ فُحُولَةِ الْغَنَمِ فِي إِنَاثٍ مِنْهَا بِعَدَدِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ كَانَ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ

10877- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَطِئَ بَيْضَ قَطَاةٍ فَشَدَخَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ مِنَ الْغَنَمِ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ


10878- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي الْقَطَاةِ حَمَلٌ إِلَى أَنْ قَالَ-

التالي ص 267/444 — الأصلية 272 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...