مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة القارئ 279 من 444 · الصفحة الأصلية 284

صفحة
[صفحة 284]
الْفِدَاءُ قَالَ [قُلْتُ] فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا إِنْ أَكَلْتَهُ كَانَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ [قُلْتُ] فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْكَ فِدَاءٌ آخَرُ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ ادْفِنْهُ


38 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَحْرَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ قَتَلَ صَيْداً لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ وَ إِنْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَ كَذَا إِنْ صَادَ مُحِلًّا وَ لَمْ يَأْمُرْهُ

10915- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلَاهُ أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُحْرِماً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلَاهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ


39 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ

10916- 1 الْمُقْنِعُ،" وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ بَيْضاً فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَى الْمُحِلِّ الْجَزَاءُ قِيمَةُ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَى الْمُحْرِمِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ


40 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كَفَّارَاتِ الصَّيْدِ وَ تَوَابِعِهَا

10917- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي

التالي ص 279/444 — الأصلية 284 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...