الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 9 · صفحة 292 من 463
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 287]
أَبْوَابُ كَفَّارَاتِ الِاسْتِمْتَاعِ فِي الْإِحْرَامِ
1 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ وَ نَحْوِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ
10920- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعْتَ عَلَى أَهْلِكَ بَعْدَ مَا تَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ قَبْلَ أَنْ تُلَبِّيَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
2 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا جَامَعَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ كَذَا الْمُحْرِمَةُ
10921- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا
10922- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ كَانَا مُحْرِمَيْنِ فَإِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ
التالي
ص 292/463 — الأصلية 287
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...