مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 116 / داخلي 110 من 417

[صفحة 116]
11623- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ لَا يُخْرِجْ مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ شَيْئاً


11624- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْجِلْدِ وَ السَّنَامِ مِنَ الْحَرَمِ وَ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ اللَّحْمِ مِنْهُ


38 بَابُ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْجَزَّارِ جِلَالَ الْأَضَاحِيِّ وَ الْهَدْيِ وَ قَلَائِدَهَا وَ جُلُودَهَا وَ الْخُرُوجِ بِهِ مِنْ مِنًى بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ إِنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ

625- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا تُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئاً

11626- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ السَّنَامِ لِلدَّوَاءِ وَ الْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْعَصَبِ وَ الشَّيْءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِالْجِلْدِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى الْجَازِرُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ لُحُومِهَا وَ جِلَالِهَا فِي أُجْرَتِهِ


11627- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ رَخَّصَ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ فِي أَنْ يُعْطِيَ مِنْ ذَلِكَ حَقَّ سَلْخِهَا


11628- 4 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،(ع)وَ يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ

التالي الأصلية 116داخلي 110/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...