مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 209 / داخلي 201 من 417

[صفحة 209]
وَ عَيْشِي قَارّاً وَ رِزْقِي دَارّاً وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَ قَبْرِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ(ص)مُسْتَقَرّاً وَ قَرَاراً


13 بَابُ أَنَّ حَرَمَ الْمَدِينَةِ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِ إِلَّا مَا صِيدَ بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ

11873- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ الْخَبَرَ


11874- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ حَرَمٌ فَقِيلَ لَهُ طَيْرُهَا كَطَيْرِ مَكَّةَ قَالَ لَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا قِيلَ لَهُ وَ مَا لَابَتَاهَا قَالَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَا يُهَاجُ صَيْدُهَا وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا


11875- 3 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ بَلْ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَاكَ

التالي الأصلية 209داخلي 201/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...