مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 96 / داخلي 90 من 417

صفحة
[صفحة 96]
18 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْهَدْيِ كَامِلَ الْخِلْقَةِ فَلَا يُجْزِئُ النَّاقِصُ فِي الْوَاجِبِ وَ يُجْزِئُ فِي غَيْرِهِ

11559- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُضَحَّى بِالْأَعْضَبِ وَ الْأَعْضَبُ الْمَكْسُورُ الْقَرْنِ كُلِّهُ دَاخِلِهِ وَ خَارِجِهِ وَ إِنِ انْكَسَرَ الْخَارِجُ وَحْدَهُ فَهُوَ أَقْصَمُ


11560- 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَ الْأُذُنَ


11561- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَرْجَاءِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسِكَ فَلَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْعَرَجُ بَيِّناً وَ إِذَا كَانَ بَيِّناً لَمْ يُجْزِئْ أَنْ يُضَحَّى بِهَا


11562- 4، وَ عَنْهُ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا يُضَحَّى بِالْجَذَّاءِ وَ لَا بِالْجَرْبَاءِ وَ الْجَذَّاءُ الْمَقْطُوعَةُ الْأَطْبَاءِ وَ هِيَ حَلَمَاتُ الضَّرْعِ وَ الْجَرْبَاءُ الَّتِي بِهَا الْجَرَبُ


11563- 5، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْجَدْعَاءِ وَ الْهَرِمَةِ وَ الْجَدْعَاءُ الْمَجْدُوعَةُ الْأُذُنِ أَيْ مَقْطُوعَتُهَا

التالي الأصلية 96داخلي 90/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...