مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 121 / داخلي 115 من 417

صفحة
[صفحة 121]
وَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ


44 بَابُ أَنَّ مَنْ جَاوَرَ بِمَكَّةَ وَ صَامَ الثَّلَاثَةَ فِي بَدَلِ الْهَدْيِ لَزِمَهُ الصَّبْرُ مِقْدَارَ وُصُولِ أَهْلِ بَلَدِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ يَصُومُ السَّبْعَةَ

11643- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ


11644- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ، وَ السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ يَصُومُهَا إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ صَامَهَا بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ


45 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِمِنًى فِي بَدَلِ الْهَدْيِ وَ لَا غَيْرِهِ

11645- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا


11646- 2، وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)بَعَثَ بُدَيْلَ بْنَ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيَّ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى فَتَخَلَّلَ بُدَيْلٌ الْفَسَاطِيطَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَصُومُوا هَذِهِ

التالي الأصلية 121داخلي 115/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...