مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · الصفحة الأصلية 123 / داخلي 117 من 417

صفحة
[صفحة 123]
47 بَابُ وُجُوبِ التَّتَابُعِ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ بَدَلَ الْهَدْيِ إِذَا كَانَ الْفَاصِلُ غَيْرَ الْعِيدِ أَوْ لَمْ يَكُنِ الثَّالِثَ

11651- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا عَجَزْتَ عَنِ الْهَدْيِ وَ لَمْ يُمْكِنْكَ صُمْتَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ فَاتَكَ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ صُمْتَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهَا


48 بَابُ أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْهَدْيَ وَ الثَّمَنَ جَازَ لَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ لَا قَبْلَهُ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الذَّبْحِ

11652- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ الْحَجُّ وَ إِنْ قَدَّمَ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ الْخَبَرَ


11653- 2 بَعْضُ نُسَخِ الرَّضَوِيِّ،: وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ الشَّهْرُ الْخَبَرَ

التالي الأصلية 123داخلي 117/417 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...