مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 10 · صفحة القارئ 120 من 417 · الصفحة الأصلية 126

صفحة
[صفحة 126]
فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمِقْدَادُ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَذَا شَيْءٌ خُصَّ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ(ع)أَوْ عَامٌّ قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامٌّ


11660- 4، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَلَمَّا نَزَلَ تَلَقَّاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَصْنَعُوهَا لَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُكْرِمَنِي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرُهَا فَضَحِّ بِهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا عَنَاقُ جَذَعَةٍ قَالَ ضَحِّ بِهَا أَمَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ


11661- 5، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ اسْتُحِبَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلِيَ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ مَعَ يَدِ الذَّابِحِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ حَتَّى تُذْبَحَ


11662- 6، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّةَ الْمُسْلِمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً إِلَى قَوْلِهِ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

التالي ص 120/417 — الأصلية 126 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...